السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
293
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بَيْعُ المُسَاوَمَة ( انظر : مساومة ) بَيْعُ المُضْطَر ( انظر : بيع ، اضطرار ) بَيْعُ المُعَاطَاة أوّلًا - التعريف : لغةً : تقدّم تعريف البيع فيما سبق أمّا المعاطاة فهي المناولة . من ( عطا ) الشيء عطواً : تناوله ، وعطوتُ الشيء : تناولته باليد « 1 » . اصطلاحاً : ذكرت للمعاطاة عدّة تعريفات متقاربة المعنى نذكر منها ما يلي : 1 - تعريف بعض الإمامية وهو : ( اعطاء كلّ واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضاً عمّا يأخذه من الآخر ) « 2 » . 2 - تعريف بعض المالكية : ( أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن ، أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآخر الثمن من غير تكلّم ولا إشارة ) « 3 » . 3 - تعريف بعض الشافعية : ( أن يزن النقد ، ويأخذ المتاع من غير إيجاب ولا قبول ) « 4 » . 4 - تعريف بعض الحنفية : ( التعاطي : وضع الثمن ، وأخذ المثمن عن تراضٍ منهما من غير لفظ ) « 5 » . 5 - قال بعض الحنابلة : ( المعاطاة مثل أن يقول أعطني بهذا الدينار خبزاً ، فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : خذ هذا الثوب بدينار
--> ( 1 ) الصحاح 6 : 2431 . لسان العرب 9 : 274 - 275 . المصباح المنير : 417 . مجمع البحرين 2 : 1234 . المعجم الوسيط 2 : 609 . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 222 . رياض المسائل 8 : 111 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 3 : 3 ، المكتبة التجارية ، بيروت . ( 4 ) انظر : المجموع 9 : 162 . ( 5 ) انظر : حاشية ردّ المختار 5 : 17 ، ط دار الفكر .